قانون التأمينات الاجتماعية السوري

قانون التأمينات الاجتماعية السوري

كما هو معروف الضمان الاجتماعي يبدأ منذ ولادة الشخص ويمتد إلى الوفاة وما بعد الوفاة حيث ينتقل الاستحقاق للورثة وبنسب قانونية محددة حيث ان التأمين الاجتماعي إلزامي وليس اختياري 0

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد


المؤسسة
: مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير العمل وتمارس الصلاحيات اللازمة للقيام بعملها وفق القوانين والانظمة النافذة ويكون مقرها دمشق ولها فروع في المحافظات ومكاتب في المناطق الإدارية والصناعية والمناطق الحرة

_يمثل المدير العام المؤسسة أمام القضاء والغير أما بالنسبة لفروعها في المحافظات يمثلها مدير الفرع

_ تمارس المؤسسة الحقوق المخولة للسلطات المالية المختصة بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها والمنصوص علية في قانون التأمينات وللمؤسسة الحق بطلب اعفاء محاسبي الادارة في حال التخلف عن تسديد الاشتراكات المترتبة للمؤسسة عن عمال الجهة التي يعملون لديها لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر ولها مقاضاة امري الصرف وعاقدي النفقة والمدراء الماليين ومحاسبي الادارات لدى الجهات العامة وذلك في حال التقصير عن :

1-تسديد جميع المبالغ المستحقة للمؤسسة /حصة العامل ورب العمل بواقع 24.01% مع الفوائد والغرامات بالنسبة للجهات التي لايتم رصد اعتمادات لها من وزارة المالية

2-تسديد حصة العامل فقط بواقع 7%التي يتم اقتطاعها من العامل بالننسبة للجهات العامة التي يتم رصد الاعتمادات لها من وزارة المالية أثناء اعداد الموازنة العامة

أحكام عامة

_ التأمين في المؤسسة إلزامي بالنسبة لأصحاب العمل والعمال

_ إذا عمل المؤمن علية لدى أكثر من صاحب عمل يتم الاشتراك عن كل خدمة على حدة وعند خروج المؤمن علية نهائيا من نطاق تطبيق القانون تعامل كل خدمة منفصلة عن الأخرى

_ تسري أحكام الفقرة السابقة على المؤمن علية المشترك لدى أكثر مؤسسة  تأمينية

المؤمن عليه :

 

_ا لعاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم/ 50/لعام 2004

 _ العاملين الخاضعين لأحكام قانون النافذ مهما كان عدد عمال المنشأة

_ قضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة وقضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية ومحامي إدارة قضايا الدولة

_ أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات

_ المفتين وأمناء الفتوى والمدرسين في ملاك الفتوى

_ المستخدمين المدنيين في المخابرات العامة

_ أعضاء هيئة البحث العلمي في مراكز البحوث العلمية وهيئة الطاقة الذرية

_ العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية

_ الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية والمركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية

_ العاملين في الزراعة المشمولين بأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم /56/لعام 2004

_ العاملين في المناطق الحرة

_ العاملين بجداول التنقيط لدى القطاع العام

_ العاملين السوريين ومن في حكمهم الذين يعلمون في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في الجمهورية العربية السورية

_ العاملين المعنيين بالوكالة وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة

_ المؤقتين وفق أحكام المادة /164/من القانون الأساسي للعاملين في الدولة

_ المتعاقدين وفق أحكام المادة /147/من القانون الأساسي الذين تنص عقود استخدامهم على خضوعهم لقانون التامينات الاجتماعية

تم إضافة فئات جديدة للاشتراك بصندوق إصابات العمل فقد ومن هذه الفئات:

1-العمال الذين يُستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لدى صاحب عمل أو أكثر وعلى الأخص (عمال المقاولات والتوريدات وعمال الترحيل والعمال الموسميين وعمال للشحن)

2-الوكلاء في سلك التعليم

3-العاملات والمربيات في المنازل السوريات وغير السوريات

4-السائق الخاص والحراس وعمال الحدائق

­العمال الذين لاتسري عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

1-العمال الأجانب الذين يعملون في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية

2-العمال الاجانب الذين تندبهم فروع الشركات الاجنبية العاملة في الجمهورية العربية السورية من الشركة الام او احد فروعها بقصد تدريب العاملين على اساليب العمل ولمدة لاتزيد على /12/ شهر

3-افراد اسرة صاحب العمل العاملين لديه ةالذين يعولهم فعلا

 

اصابة العمل

تعتبر إصابة العمل أي من الحالات التالية

1-الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه

2-الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس

3-الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقلاته التي يقوم بهيا بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل

4-الإصابة بأي من الأمراض التي يثبت أن سببها العمل

5-الأمراض المحددة في جدول الأمراض المهنية

لكل مصاب او للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول على تعويض عن اصابته ولايستحق التعويض النقدي في الحالات التالية :

1-اذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه

2-اذا حددت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب (كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات-كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أماكن ظاهرة من محل العمل وذلك كله مالم ينشأعن الاصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجزمستديم تزيد نسبته على 25%من العجز الكامل

-تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يشفى من اصابته أو يثبت عجزه

-يقدر العجز الناجم عن الاصابة أو الانتكاسة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الاصابة أو النكسة استناداً إلى شهادة طبية معتمدة من طبيب المؤسسة

على المؤسسة أخطار المؤمن عليه بانتهاء العلاج وبما لديه من عجز مستديم ونسبته

اذا أدت الاصابة إلى تعطل المؤمن عليه عن أداء عمله فعلى المؤسسة ان تؤدي له خلال فترة تعطله معونة مالية تعادل 80% من أجرة اليومي المسدد عنه لمدة شهر واحد –تزداد بعدها إلى كامل الاجر ولمدة سنة واحدة –يتحمل صاحب العمل أجر يوم الاصابة

اذا نشأ عن الاصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة وفي حال الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقاً لأحكام المادة /88/من قانون التأمينات

اذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم نسبته ب/35%/أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشاً يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل

اذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي نسبته أقل من 35%من العجز الكامل استحق العامل المصاب تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز مضروباً في قسمة العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة

 

تعامل الانتكاسة معاملة الإصابة بالنسبة لتقدير العجز والمعونة والعلاج ويتم تقدير العجز عن الإصابة او الانتكاسة :

1-عند ثبوته

2-اذا لم يتم ثبوت العجز بعد مرور سنة من وقوع الإصابة أو الانتكاسة ينظم شهادة متخلف حتى تاريخ ثبوت العجز النهائي وتقوم المؤسسة بصرف المعونة المالية والتي تعادل معاش العجز الكامل المقدرة ب/75/% من الأجر وحتى تاريخ شفاءه أو ثبوت عجزه

في الاجراءات :

-على المؤمن عليه أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه بأي حادث يكون سبباً في اصابة

-على صاحب العمل ان يوفر وسائل الاسعاف الطبية في أماكن العمل

-على صاحب العمل إخبار المؤسسة عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها

على صاحب العمل عند حدوث الإصابة أن يتولى نقل المصاب إلى مكان العلاج وابلاغ الشرطة عن كل حادث يصاب به أحد عماله وذلك خلال ثمان وأربعون ساعة

تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين في كل بلاغ يقدم اليها يبين في الحادث ظروف الحادث بالتفصيل وتضبط فية أقوال الشهود كما يوضح جبه اذا كان الحادث نتيجة تعمد او سلوك فاحش وعلى الجهة ابلاغ المؤسسة عن هذه الحالات فور الانتهاء منها

تظل المؤسسة مسؤولة عن تنفيذ أحكام الأمراض المهنية خلال سنة ميلادية من تاريخ انهاء خدمة المؤمن عليهاذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال هذه المدة وخلال خمس سنوات ميلادية من تاريخ انهاء خدمة فقط بالنسبة لحالات الاصابة بالأمرض السرطانية

على المؤمن عليه ان يتقدم خلال /15/ يوم من تاريخ اخطاره بانهاء العلاج اوبعدم اصابته بمرض مهني بطلب اعادة النظر في ذلك  وعليه ان يرفق بطلبه الأخطار المذكورة والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره.

على مديرية العمل احالة الموضوع على لجنة تحكيم طبي تشكل من طبيب تندبه الجهة الادارية وطبيب تندبه المؤسسة وعلى اللجنة في حال الخلاف أن تضم إليها الطبيب الشرعي المختص

على مديرية العمل المختصة اخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار لجنة التحكيم الطبي فور وصولها اليها ويكون القرار قابلاً للطعن امام لجنة التحكيم الطبي المركزية خلال مدة شهر من تاريخ تبليغه

تشكل لجنة التحكيم الطبي المركزية في دمشق من طبيب تسميه المؤسسة وطبيب تسميه وزارة الصحة وطبيب مختص ويكون قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية مبرماً وغير قابل للطعن

 

 

معاش الشيخوخة

أولا – يستحق معاش الشيخوخة في الحالات التالية

  • انهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش /180/ اشتراكا شهريا على الأقل /15/ عام
  • انهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش /240/ اشتراكا شهريا على الأقل /20/ عام
  • انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في إحدى المهن الشاقة والخطرة المحسوبة في المعاش /180/اشتراكا شهريا على الأقل /15/ عام
  • انتهاء الخدمة بناءا على طلب المؤمن عليه اذا بلغت خدماته المحسوبة في المعاش /300/ اشتراكا شهريا /25/ عاما دون التقيد بشرط السن
  • الحد الأقصى لسن الاشتراك لجميع الصناديق التأمينية ب إتمام الخامسة والستين من العمر
  • يحق للمؤمن عليه أو المؤمن عليها المنتهية خدماتهم لإتمام سن الستين ولم تتوفر لديهم شروط استحقاق المعاش التقدم إلى المؤسسة بطلب شراء الخدمات المكملة لاستحقاق المعاش وبحد أقصى وقدره /24/ اشتراكا شريطة عدم استفادتهم من المعاش من أي جهة تأمينية اخرى وتحسب الاشتراكات المترتبة عنها وفق آخر اجر مشترك عنه وتسديد دفعة واحدة او تقسيطا لمدة سنتين بفائدة مقدارها /9% / سنويا

ملاحظة:

يراعى حساب كامل الشهر التي تبدأ خدمة العامل كما لو كان قد التحق ب العمل في أول يوم من ذالك الشهر ولا يحسب الشهر الذي تنتهي خلال خدمة العامل كما لو كان قد ترك العمل في اخر يوم من الشهر السابق ما لم يكن قد انتهت خدمته في اخر يوم من الشهر / مساء/

  • يحسب معاش الشيخوخة على أساس / 2,5% / من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة وذالك عن كل سنة اشتراك في ظل التامين وتعد كسور السنة التي لا تقل عن الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة في الـتأمين
  • الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة / 80% / من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة الذي حسب على أساسه المعاش ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور ألا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصا بين أجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما / 15% / وبين أجره في نهاية فترة الخمس سنوات الأخيرة وأجره  في بدايتها  / 30 % / مع الأخذ في الحساب عند حساب  الأجر الزيادات الطارئة على الأجور خلال هذه المدة الصادرة بصكوك تشريعية بالنسبة للعاملين لدى الجهات التي تعتمد جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 والزيارات الممنوحة للعامل بموجب قانون العمل النافذ
  • تحسب مستحقات المؤمن عليه المنتهية خدماته ولديه خدمات متعددة وتوفرات في هذه الخدمات مجتمعة شروط استحقاق المعاش على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة الذي ربط أساسه المعاش

 

مثال : مؤمن عليه لديه خدمات متعددة وفق مايلي

الخدمة الأولى / 37/ اشتراك

الخدمة الثانية / 133/ اشتراك

الخدمة الثالثة / 158/ اشتراك

حيث بلغ مجموع الإشتركات / 328/ اشتراك بواقع /27/ سنة و/ 4/ أشهر يحسب المعاش متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة / 2،5/% / × 28

مثال:

مؤمن عليه لديه خدمات متعددة متداخلة جزئيا او كليا وفق ما يلي الخدمة الأولى من 1/2/ 1990 ولغاية 1/3/ 2005 بواقع / 181 /اشتراك الخدمة الثانية من 1/2/2004 ولغاية 31/12/20015 مشترك بواقع (143) اشتراك حيث بلغ مجموع الإشتراكات دون حساب التداخل الجزئي ( 311) اشتراك بواقع (25) سنة و/11/ شهر ويحسب معاشه على أساس متوسط الأجر المشترك عنه في السنة الأخيرة عن الفترة الممتدة من 1/ 2/ 1990 ولغاية 13/ 12/ 2005 دون أن يتقاضى أي تعويض دفعة واحدة عن فترة التداخل من 1/2/ 2004 ولغاية1/3/2005.

*إذا عمل المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل بالتوازي تتم التصفية لكل خدمة منفصلة عن الأخرى سواء كانت التصفية تعويضا دفعة واحدة أو معاش كالأتي

1- في حال توفر شروط استحقاق المعاش لكل الخدمتين يخصص المعاش الأفضل ويصرف عن الخدمة الثانية تعويض من دفعة واحدة بنسبة تقل (3% ) عن النسب المحددة في المادة / /58/ من قانون الـتأمينات وتحول نسبة 3% إلى صندوق البطالة ويرى هذا الحكم في حال توفر شروط استحقاق المعاش لإحدى الخدمتين وتعويض عن الأخرى

2- في حال استحقاق التعويض عن الخدمتين تصفى لكل خدمة على حدا

*إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لإتمام سن الستين قبل توفر شروط مدة الإشتراك المقرر للحصول على معاش الشيخوخة صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنتين الأخيرتين اللتين تم تسديد الإشتراك عنهما ويسرى حكم هذه المادة هذه المادة على العامل الملتحق بعد سن الستين

* إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لإحدى الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض ودفعة واحدة بنسبة / 15% / من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنتين الأخيرتين للحالات التالية

1-الإستقالة بسبب الزواج وذالك إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج

2-الإستقالة بسبب إنجابها المولود الأول وذالك إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ الإنجاب

  • في حال خروج المؤمن عليه نهائيا من نطاق تطبيق أحكام قانون التأمينات وكانت الإشتراكات المسددة عنه تقل عن / 240/ اشتراك يكون التعويض وفق النسب التالية

11% إذا كانت الإشتراكات  الشهرية المسددة تقل عن 60 اشتراكا

13% إذا كانت الإشتراكات الشهرية المسددة تقل عن 120 اشتراكا

15% إذا كانت الإشتراكات الشهرية المسددة تزيد عن 120 اشتراكا

  • يحتفظ المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل في جهة تأمينية واحدة يحق اختيار الجمع بين الخدمتين للإستفادة من تحقيق سنوات استحقاق المعاش ويحسب المعاش على أساس متوسط الأجر الشهري عنه في السنة الأخيرة لكل خدمة على حدة وذلك شريطة أن يكون المؤمن عليه قد أحيل على المعاش بسبب اتمامه سن الستين من العمر وعدم تجاوز المعاش المخصص وفق أحكام هذه الفقرة عن سقف المعاش البالغ 80% دون صرف تعويض دفعة إذا زادت خدمته عن /32/ سنة
  • يطلب من المؤمن عليه المنتهية خدمته لبلوغه سن الستين ولديه خدمات متداخلة جزئية أو كليا ومجموعها يحقق شرط استحقاق المعاش تقديم طلب خطي يحدد فيه خياره بتصفية مستحقاته التأمينية معاش او تعويض دفعة واحدة
  • إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه المقبولة في حساب المعاش عن / 32/ سنة المؤهلة لسقف المعاش واستمر في الخدمة يصرف له عن الخدمة الزائدة تعويض دفعة واحدة بواقع معاش شهر عن سنة خدمة عن السنوات الزائدة وبحد أقصى وقدره ثلاثة معاشات وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب التعويضات .
  • أُعدت هذه المحاضرة من قبل السيد أسامة الحكيم عضو المكتب التنفيذي باتحاد عمال السويداء

 

داخل أخبار ونشاطات المديرية, بدون تصنيف, مقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*