الثقافة القانونية للعاملين

العقوبات المسلكية

 

يجب على العامل مراعاة أحكام القانون الأساسي للعاملين والمراسيم والقرارات والتعليمات المنفذة له ,والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى

كل عامل يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها فيه .

العقوبات الخفيفة:وتشمل

1-عقوبة التنبيه: وهي إخطار العامل بكتاب تذكر فيه المخالفة المرتكبة ويلفت نظره إلى ضرورة اجتنابهافي المستقبل:.

2-عقوبة الانذار:وهي توجيه كتاب إلى العامل ينذر فيه بفرض عقوبات أشد في حال استمرار المخالفة أوتكرارها.

3-عقوبة الحسم من الأجر:وهي حسم مبلغ حده الاقصى /5/بالمئة من الاجر الشهري للعامل لمدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على ستة أشهر ويعتبر الاجر بتاريخ فرض هذه العقوبة أساساًلهذا الحسم

4-عقوبة تأخير الترفيع :وهي تأخير موعد استحقاق العامل لعلاوة الترفيع مدة ستة أشهر وتفرض هذه العقوبة حكماًبعد معاقبة العامل بثلاث عقوبات خفيفة من العقوبات السابقة خلال السنة الواحدة أوبخمس عقوبات خفيفة خلال سنتين متتاليتين

5-عقوبة حجب الترفيع.

العقوبات الشديدة وتشمل :

1-عقوبة النقل التأديبية وهي نقل العامل إلى وظيفة أدنى من وظيفته مع الاحتفاظ بأجره.

2-عقوبة التسريح التأديبي وهي تسريح العامل وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة ولايجوز إعادة العامل  المسرح الى الخدمة مالم تمض على تسريحه سنتان على الأقل.

3-عقوبة الطرد  وهي الحرمان من الوظيفة حرماناً نهائياً وتصفى حقوق العامل المطرود وفق القانون التأميني الذي يخضع له.

ولايجوز اعادة العامل المطرود الى الخدمة في الجهات العامة سواء بصورة دائمة أو مؤقتة مالم يتم اعادة اعتباره قضائياً.

 

المادة 69/أ لايشترط مراعاة التدرج في العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة ولايعاقب العامل بنوع واحد من العقوبات المذكورة لأكثر من مرتين خلال السنة الواحدة.

ب-يتوجب في حال تكرار المخالفة ذاتها لأكثر من مرتين فرض عقوبة أشد.

ج-لايجوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحدة بأن واحد.

المادة 70

أ-تفرض العقوبات الخفيفة على العاملين وفق مايلي :

    عقوبة التنبيه والانذار من قبل أي من رؤساء العامل

    عقوبة الحسم من الأجر من قبل الوزير المختص أو معاون الوزير أوالمدير العام أو من يفوضه الوزير بذلك

  عقوبتا تأخير الترفيع وحجب الترفيع من قبل الوزير المختص

ب- تحدد أسس وقواعد فرض العقوبات الخفيفة والتظلم منها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

ج- يجوز للوزير المختص إلغاء العقوبات الخفيفة غير المفروضة من قبل المحكمة المسلكية المختصة على أن لايكون لهذا الإلغاء مفعول رجعي من الناحية المالية واذافرضت العقوبة الخفيفة بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اوالجهاز المركزي للرقابة المالية.

د- تفرض العقوبات الشديدة بحكم صادر عن المحكمة المسلكية ذات العلاقة وتنفذ بصك من الجهة التي تمارس حق التعيين.

 

المحاكمة المسلكية

المادة 72/أ/تطبق أحكام القانون رقم /7/تاريخ 25/2/1990على فئات العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون كما تطبق على غير الخاضعين لأحكامه اذاخلت القوانين الخاصة بهم من تحديد مرجع تأديبي لهم .

حددت هذه المحاكم في محافظات دمشق وحلب وحمص واللاذقية ودير الزور.

تختص المحكمة المسلكية بمحاكمة العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين من الناحية المسلكية .

أُعد هذا الموضوع  بالاستعانة بالقانون الأساسي للعاملين و للتوسع بمضمونه التواصل مع دائرة التنمية الادارية

داخل خدمات الموظفين, مقالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*