قانون التأمينات الاجتماعية السوري
كما هو معروف الضمان الاجتماعي يبدأ منذ ولادة الشخص ويمتد إلى الوفاة وما بعد الوفاة حيث ينتقل الاستحقاق للورثة وبنسب قانونية محددة حيث ان التأمين الاجتماعي إلزامي وليس اختياري .
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد
المؤسسة : مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير العمل وتمارس الصلاحيات اللازمة للقيام بعملها وفق القوانين والأنظمة النافذة ويكون مقرها دمشق ولها فروع في المحافظات ومكاتب في المناطق الإدارية والصناعية والمناطق الحرة
_ يمثل المدير العام المؤسسة أمام القضاء والغير أما بالنسبة لفروعها في المحافظات يمثلها مدير الفرع
_ تمارس المؤسسة الحقوق المخولة للسلطات المالية المختصة بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها والمنصوص علية في قانون التأمينات وللمؤسسة الحق بطلب اعفاء محاسبي الادارة في حال التخلف عن تسديد الاشتراكات المترتبة للمؤسسة عن عمال الجهة التي يعملون لديها لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر ولها مقاضاة امري الصرف وعاقدي النفقة والمدراء الماليين ومحاسبي الإدارات لدى الجهات العامة وذلك في حال التقصير عن :
1-تسديد جميع المبالغ المستحقة للمؤسسة /حصة العامل ورب العمل بواقع 24.01% مع الفوائد والغرامات بالنسبة للجهات التي لايتم رصد اعتمادات لها من وزارة المالية
2-تسديد حصة العامل فقط بواقع 7%التي يتم اقتطاعها من العامل بالنسبة للجهات العامة التي يتم رصد الاعتمادات لها من وزارة المالية أثناء اعداد الموازنة العامة
أحكام عامة
_ التأمين في المؤسسة إلزامي بالنسبة لأصحاب العمل والعمال
_ إذا عمل المؤمن علية لدى أكثر من صاحب عمل يتم الاشتراك عن كل خدمة على حدة وعند خروج المؤمن علية نهائيا من نطاق تطبيق القانون تعامل كل خدمة منفصلة عن الأخرى
_ تسري أحكام الفقرة السابقة على المؤمن علية المشترك لدى أكثر مؤسسة تأمينية
المؤمن عليه :
_ العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم/ 50/لعام 2004
_ العاملين الخاضعين لأحكام قانون النافذ مهما كان عدد عمال المنشأة
_ قضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة وقضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية ومحامي إدارة قضايا الدولة
_ أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات
_ المفتين وأمناء الفتوى والمدرسين في ملاك الفتوى
_ المستخدمين المدنيين في المخابرات العامة
_ أعضاء هيئة البحث العلمي في مراكز البحوث العلمية وهيئة الطاقة الذرية
_ العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية
_ الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية والمركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية
_ العاملين في الزراعة المشمولين بأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم /56/لعام 2004
_ العاملين في المناطق الحرة
_ العاملين بجداول التنقيط لدى القطاع العام
_ العاملين السوريين ومن في حكمهم الذين يعلمون في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في الجمهورية العربية السورية
_ العاملين المعنيين بالوكالة وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة
_ المؤقتين وفق أحكام المادة /164/من القانون الأساسي للعاملين في الدولة
_ المتعاقدين وفق أحكام المادة /147/من القانون الأساسي الذين تنص عقود استخدامهم على خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية
تم إضافة فئات جديدة للاشتراك بصندوق إصابات العمل فقد ومن هذه الفئات:
1-العمال الذين يُستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لدى صاحب عمل أو أكثر وعلى الأخص (عمال المقاولات والتوريدات وعمال الترحيل والعمال الموسميين وعمال للشحن)
2-الوكلاء في سلك التعليم
3-العاملات والمربيات في المنازل السوريات وغير السوريات
4-السائق الخاص والحراس وعمال الحدائق
العمال الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
1-العمال الأجانب الذين يعملون في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية
2-العمال الأجانب الذين تندبهم فروع الشركات الأجنبية العاملة في الجمهورية العربية السورية من الشركة الام او احد فروعها بقصد تدريب العاملين على أساليب العمل ولمدة لا تزيد على /12/ شهر
3-افراد اسرة صاحب العمل العاملين لديه و الذين يعولهم فعلا
اصابة العمل
تعتبر إصابة العمل أي من الحالات التالية
1-الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه
2-الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس
3-الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقلاته التي يقوم بهيا بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل
4-الإصابة بأي من الأمراض التي يثبت أن سببها العمل
5-الأمراض المحددة في جدول الأمراض المهنية
لكل مصاب او للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول على تعويض عن اصابته ولا يستحق التعويض النقدي في الحالات التالية :
1-اذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه
2-اذا حددت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب (كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات-كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أماكن ظاهرة من محل العمل وذلك كله مالم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25%من العجز الكامل
-تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يشفى من اصابته أو يثبت عجزه
-يقدر العجز الناجم عن الإصابة أو الانتكاسة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الإصابة أو النكسة استناداً إلى شهادة طبية معتمدة من طبيب المؤسسة
على المؤسسة أخطار المؤمن عليه بانتهاء العلاج وبما لديه من عجز مستديم ونسبته
اذا أدت الإصابة إلى تعطل المؤمن عليه عن أداء عمله فعلى المؤسسة ان تؤدي له خلال فترة تعطله معونة مالية تعادل 80% من أجرة اليومي المسدد عنه لمدة شهر واحد –تزداد بعدها إلى كامل الاجر ولمدة سنة واحدة –يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة
اذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة وفي حال الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقاً لأحكام المادة /88/من قانون التأمينات
اذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم نسبته ب/35%/أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشاً يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل
اذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي نسبته أقل من 35%من العجز الكامل استحق العامل المصاب تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز مضروباً في قسمة العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة
تعامل الانتكاسة معاملة الإصابة بالنسبة لتقدير العجز والمعونة والعلاج ويتم تقدير العجز عن الإصابة او الانتكاسة :
1-عند ثبوته
2-اذا لم يتم ثبوت العجز بعد مرور سنة من وقوع الإصابة أو الانتكاسة ينظم شهادة متخلف حتى تاريخ ثبوت العجز النهائي وتقوم المؤسسة بصرف المعونة المالية والتي تعادل معاش العجز الكامل المقدرة ب/75/% من الأجر وحتى تاريخ شفاءه أو ثبوت عجزه
في الاجراءات :
-على المؤمن عليه أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه بأي حادث يكون سبباً في إصابة
-على صاحب العمل ان يوفر وسائل الإسعاف الطبية في أماكن العمل
-على صاحب العمل إخبار المؤسسة عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها
على صاحب العمل عند حدوث الإصابة أن يتولى نقل المصاب إلى مكان العلاج وابلاغ الشرطة عن كل حادث يصاب به أحد عماله وذلك خلال ثمان وأربعون ساعة
تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين في كل بلاغ يقدم اليها يبين في الحادث ظروف الحادث بالتفصيل وتضبط فية أقوال الشهود كما يوضح جبه اذا كان الحادث نتيجة تعمد او سلوك فاحش وعلى الجهة ابلاغ المؤسسة عن هذه الحالات فور الانتهاء منها
تظل المؤسسة مسؤولة عن تنفيذ أحكام الأمراض المهنية خلال سنة ميلادية من تاريخ انهاء خدمة المؤمن عليها إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال هذه المدة وخلال خمس سنوات ميلادية من تاريخ انهاء خدمة فقط بالنسبة لحالات الإصابة بالأمراض السرطانية
على المؤمن عليه ان يتقدم خلال /15/ يوم من تاريخ اخطاره بانتهاء العلاج او بعدم اصابته بمرض مهني بطلب إعادة النظر في ذلك وعليه ان يرفق بطلبه الأخطار المذكورة والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره.
على مديرية العمل إحالة الموضوع على لجنة تحكيم طبي تشكل من طبيب تندبه الجهة الإدارية وطبيب تندبه المؤسسة وعلى اللجنة في حال الخلاف أن تضم إليها الطبيب الشرعي المختص
على مديرية العمل المختصة اخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار لجنة التحكيم الطبي فور وصولها اليها ويكون القرار قابلاً للطعن امام لجنة التحكيم الطبي المركزية خلال مدة شهر من تاريخ تبليغه
تشكل لجنة التحكيم الطبي المركزية في دمشق من طبيب تسميه المؤسسة وطبيب تسميه وزارة الصحة وطبيب مختص ويكون قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية مبرماً وغير قابل للطعن
أُعدت هذه المحاضرة من قبل السيد أسامة الحكيم عضو المكتب التنفيذي باتحاد عمال السويداء
وسنتابع في المقالات القادمة الحديث عن معاش الشيخوخة ومعاش الوفاة الطبيعي ومعاش العامل المفقود
اترك تعليقاً